معه مال، فأعتقه صاحبه، فإن كان عالما بأن له مالا، كان المال للعبد، وإن لم يكن عالما بأن له مالا، كان ماله له دون العبد.
فإن علم أن له مالا، وأراد أن يستثنيه، كان له ذلك، إلا أنه لا يبدأ بالحرية أولا، بل يبدأ فيقول: لي مالك وأنت حر فإن قال: أنت حر ولي مالك، لم يكن له على المال سبيل. وإذا باع العبد، وعلم أن له مالا، كان ماله لمن ابتاعه. وإن لم يكن عالما بذلك، كان المال له دون المبتاع.
والعبد والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا. فإن ملكه مولاه شيئا، ملك التصرف فيه بجميع ما يريده. وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها إليه، وما يفضل بعد ذلك يكون له، جاز ذلك. فإن أدى إلى مولاه، كان له التصرف فيما بقي من المال. وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش، كان له ذلك، وحل له التصرف فيه، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه. فإن تزوج من هذا المال أو تسرى، كان ذلك جائزا. وكذلك إن اشترى مملوكا، فأعتقه، كان العتق ماضيا، إلا أنه يكون سائبة لا يكون ولاؤه له. ولا يجوز له أن يتوالى إليه، لأنه عبد لا يملك جريرة غيره.
وإذا نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه، فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة، أقرع بينهم. فمن خرج اسمه، أعتقه. وقد روي أنه مخير في عتق أيهم شاء. والأول أحوط.