فهذا يجمع البيان كله، وقال تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وقال تعالى:
(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) فمن خالف هذا لم يلتفت إليه وبالله تعالى التوفيق * 1398 مسألة والعبد في جواز صدقته. وهبته. وبيعه. وشرائه كالحر، والأمة كالحرة ما لم ينتزع سيدهما مالهما * برهان ذلك ما ذكرناه قبل من أمر الله تعالى بالصدقة. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها. وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون * وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين) وقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) ولا خلاف في أن العبد.
والأمة مخاطبان بالاسلام وشرائعه ملزمان بتخليص أنفسهما والتقرب إلى الله تعالى بصالح الاعمال موعدان بالجنة متوعدان بالنار كالأحرار ولا فرق، فالتفريق بينهما خطأ الا حيث جاء النص بالفرق بينهما * قال على: أما المالكيون ففحش اضطرابهم ههنا وذلك (1) أنهم أباحوا التسري بإذن مولاه والله تعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاؤلئك هم العادون) ولا خلاف بين أحد في أن العبدان وطئ أمة سيده فإنه زان فيقال للمالكيين: لا تخلو هذه السرية التي أبحتم فرجها للعبد من أن يكون ملك يمينه فهذا قولنا فقد صح ملكه لماله وظهر تناقضهم (2) أو تكون ليست ملك يمينه وإنما هي ملك يمين سيده فهو زان عاد، وهذا ما لا مخرج منه وإذا ملكها فقد ملك بلا شك ثمنها الذي اشتراها به والذي يبيعها به، وقال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف) فأمر تعالى باعطاء الأمة صداقها وجعله ملكا لها وحقا لها والله تعالى لا يأمر بن يعطى أحد مال غيره فصح أنهن مالكات كسائر النساء الحرائر ولا فرق * وأما الحنيفيون. والشافعيون فقالوا: لا يملك العبد أصلا ولم يبيحوا له التسري الا أن الشافعيين تناقضوا أيضا لأنهم أوجبوا عليه نفقة زوجه وكسوتها فلولا أنه يملك لما جاز أن يلزم غرامة نفقة وكسوة من لا يجوز أن يملك ولا من لا يمكن أن يملك