فإن حملت، قوم عليه حصة الشريك وانعقد الولد حرا وإن كان عالما بالتحريم، لتمكن الشبهة فيه بسبب الملكية التي له فيها، وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة، لأنه وقت الحيلولة وأول أوقات التقويم.
إذا تقرر هذا، فإنه لا تقوم هذه الأمة على الواطئ الشريك بدون الحمل، خلافا لبعض (1) علمائنا، لعدم المقتضي له.
ويحتمل التقويم بمجرد الوطئ، لإمكان العلوق منه، وتحفظا من اختلاط الأنساب.
وفي رواية ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمة، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده، فوطئها، قال: " يدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول، وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه (2) أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر، لأنه استفرشها " قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل، قال: " ذلك له، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة " (3).
وهذه الرواية غير دالة على المطلوب من وجوب التقويم بنفس الوطئ، لأنه سوغ لغيره من الشركاء شراءها، فلو وجب التقويم، لم يجز ذلك.
إذا ثبت هذا، فنقول: لو أراد الواطئ شراءها بمجرد الوطئ، لم تجب