تقدم (1).
وإن شرطه فقال: بعتك هذه الأمة بكذا والحمل لك، دخل الحمل في البيع، وكان مستحقا للمشتري، كما لو اشترط دخول الثمرة.
وإن استثناه البائع، لم يدخل في البيع، وكان باقيا على ملكه. وإن أطلق، فكذلك يكون للبائع، لأنه ليس جزءا من الأم، فلا يدخل في مسماها.
وقال الشافعي: لو أطلق، دخل الحمل في البيع تبعا، لأنه كالجزء منه (2). وهل يقابله قسط من الثمن؟ له خلاف [و] (3) أقوال تأتي. ولو استثنى البائع الحمل، ففي صحة البيع عنده وجهان (4).
إذا تقرر هذا، فلو علم وجود الحمل عند البائع، كان الولد له ما لم يشترطه المشتري. ولو أشكل ولم يعلم أنه هل تجدد عند المشتري أو كان عند البائع، حكم به للمشتري، لأصالة العدم السابق.
فلو وضعت الجارية الولد لأقل من ستة أشهر، فهو للبائع، ولو كان لأزيد من مدة الحمل، فهو للمشتري. ولو كان بينهما، فكذلك.
فإن اختلفا في وقت إيقاع البيع فادعى المشتري تقدمه على ستة أشهر والبائع تأخره عن ستة أشهر، قدم قول البائع مع عدم البينة واليمين.
ولو سقط الولد قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعل المشتري وكان