قبل انقضاء الخيار بمثابة ما لو اقترنت بالعقد في إفساده. وإن حط جميع الثمن، كان كما لو باع بغير ثمن (1).
وقد قلنا ما عندنا في ذلك.
وقد بقي من المناهي ما يذكر في مظانه، كالمحاقلة والمزابنة، ويذكران في بيع الثمار، لتعلقهما بها، وغير ذلك من المناهي المحرمة والمكروهة يذكر إن شاء الله تعالى في لواحق البيع.