لكن الزوجية تبطل. ولو ملك كل منهما بعض صاحبه، بطل النكاح أيضا.
وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة، للرواية (1)، لكن رخصوا (عليهم السلام) لشيعتهم خاصة في حال غيبة الإمام (عليه السلام) التملك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها، ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها، لتطيب مواليد الشيعة.
ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر، لأن الكافر من أهل التملك، والمحل قابل للملكية.
وكل حربي قهر حربيا فباعه صح بيعه وإن كان أخاه أو زوجته أو ابنه أو أباه، وبالجملة كل من ينعتق عليه وغيرهم، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها، قال: " لا بأس " (2).
ولأن الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها، قال: " لا بأس " (3).
أما غير من ينعتق عليه: فلأن القاهر مالك للمقهور بقهره إياه.
وأما من ينعتق عليه: ففيه إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض. ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.
والتحقيق: صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر.