أحدهما: حين التلف، وهو الأقوى، لأنه قبضها بإذن مالكها فلم يضمن إلا يوم التلف، كالعارية. ولأنه في كل حال مخاطب برد العين لا غير، والقيمة إنما تعلقت بذمته يوم التلف. ولو كانت العين موجودة، لم يضمن تفاوت القيمة السوقية.
والثاني: أنه يضمنها بالأكثر من قيمتها من حين القبض إلى حين التلف، لأنه في كل حال مأمور بردها، فإذا لم يفعل، وجب عليه قيمتها في تلك الحال، كالمغصوب.
ونمنع وجوب القيمة إذا لم يفعل بل إذا تلفت، والتقدير بقاؤها.
إذا ثبت هذا، فالحال لا يخلو إما أن تكون قيمته في يد الأول والثاني على السواء أو لا.
فإن كان الأول، رجع بالقيمة على من شاء كما قلناه، لكن يستقر الضمان على الثاني. فإذا رجع المالك عليه، لم يرجع الثاني على الأول بشئ، لاستقرار التلف في يده.
وإن كان الثاني، فلا يخلو إما أن تكون الزيادة في يد الأول بأن كانت تساوي في يده مائتين ثم صارت تساوي مائة ثم باعها، فإن رجع على الأول، رجع بمائتين، ورجع الأول على الثاني بمائة. وإن رجع على الثاني، رجع بمائة ويرجع على الأول بالمائة الأخرى، ولا يرجع الأول على الثاني بشئ. وإما أن تكون الزيادة في يد الثاني، فإن رجع على الأول، رجع عليه بالمائة لا غير، ويرجع علي الثاني بالمائة الزائدة، لحصولها في يده وتلفها في يده، ويرجع الأول على الثاني بالمائة الأصلية التي أخذها المالك منه. وإن رجع على الثاني، رجع عليه بالمائتين، ولا يرجع على الأول بشئ.