والثاني: أنها تلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط، لأن مجلس العقد كنفس العقد، ألا ترى أنه يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف، بخلاف زمان الخيار المشروط؟
والثالث: أنها تلحق. أما في مجلس العقد: فلما ذكرناه. وأما في زمن الخيار المشروط: فلأنه في معناه من حيث إن العقد غير مستقر بعد، والزيادة قد يحتاج إليها لتقرير (1) العقد، فإن زيادة العوض من أحدهما تدعو الآخر إلى إمضاء العقد.
ثم اختلف أصحابه.
فقال بعضهم: هذا الجواز مطلق.
وقال بعضهم: بل هو مفرع على قولنا: إن الملك في زمن الخيار للبائع، فأما إذا قلنا: إنه للمشتري، أو قلنا: إنه موقوف وأمضينا (2) العقد، لم يلتحق، كما بعد اللزوم. وإن قلنا: إنه موقوف واتفق الفسخ، فيلحق، ويرتفع بارتفاع العقد، لأنا إذا قلنا: إن الملك للمشتري، فالزيادة في الثمن لا يقابلها شئ من المثمن. وكذا الأجل والخيار لا يقابلهما شئ من العوض، وحينئذ يمتنع الحكم بلزومهما.
وإذا قالوا: إنها تلتحق، فالزيادة تجب على الشفيع كما تجب على المشتري. وفي الحط قبل اللزوم مثل هذا الخلاف. فإن الحق بالعقد، انحط عن الشفيع أيضا. وعلى هذا الوجه ما يلتحق بالعقد من الشروط الفاسدة