لأنه يقال:
أولا: المراد من المال في هذه الأدلة ليس هو المصطلح بين الفقهاء، وهو ما يبذل بإزائه المال، بل المراد منه معناه العرفي كما في قول القائل: هذا مال زيد مثلا، وهذا معنى أعم من المال المصطلح.
وثانيا: لو سلم أن المراد من المال فيها معناه الاصطلاحي، إلا أنه بمناسبة الحكم والموضوع تلغى الخصوصية، ويحكم بعدم جواز التصرف في ملك الغير حتى إذا سلبت عنه المالية، فإن موضوع الحكم بنظر العقلاء إنما هو ذلك.
حكم خياطة الثوب بخيوط مغصوبة ثم تعرض الشيخ (رحمه الله) لحكم ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة (1).
والكلام في هذه المسألة ونظائرها يقع في مواضع:
الأول: ما إذا أمكن رد المغصوب بلا حصول فساد في مال الغاصب أو المغصوب منه، وحكمه ظاهر.
الثاني: ما إذا لم يمكن الرد إلا بإفساد مال الغاصب، كما إذا توقف رد اللوح المغصوب على إفساد السفينة وغرقها، أو توقف رد الخشبة المغصوبة أو الأجر المغصوب على خراب بناء الغاصب.
فقد يقال بلزوم الرد على الغاصب وإن بلغ ما بلغ، من جهة انصراف أدلة الضرر والحرج عن الغاصب، وأنه يؤخذ بأشق الأحوال (2).
ولكنه لم يثبت هذا الانصراف، والانصراف المسلم والأخذ بأشق الأحوال،