إلى صاحب الجواهر والمحقق الثاني، والحال أن كلام الأول صريح في خلافه (1)، وأنه ملتزم بمقالة المشهور، وهو تأثير العقد مشروطا بشرط متأخر، وأما الثاني فلم أر كلامه (2)، ولكنني مطمئن بعدم ذهابه إلى ذلك، ولعله (رحمه الله) لم يرجع إلى كلامهما حال إسناده إليهما، واتكل على حفظه.
الكلام في النحو الثالث من الكشف إنما الكلام في النحو الثالث من الكشف الذي أسند إلى المشهور: وهو تأثير العقد حاله مشروطا بالشرط المتأخر، وهل هذا ممكن، أو لا؟
فالبحث عنه لا بد وأن يقع في الأصول، إلا أنه حيث تعرض بعضهم لذلك في هذا المقام، فنحن أيضا نتعرض له متوسطا، ونقول:
الاختلاف في الشرط المتأخر اختلفوا في إمكان الشرط المتأخر مطلقا، وعدمه مطلقا، والتفصيل بين التكويني منه والتشريعي، بعدم الجواز في الأول والجواز في الثاني، على أقوال:
كلام المحقق العراقي في إمكان الشرط المتأخر ومناقشته ذهب المحقق الآقا ضياء الدين العراقي (رحمه الله) إلى الأول.
وحاصل كلامه: أن ما يمتنع انفكاكه عن المعلول هو ما يترشح منه ذات المعلول، فإن الانفكاك بينهما يستلزم جواز تأثير المعدوم في الموجود. وأما الشرط