وثانيا: لو سلم ذلك المبنى فلا يمكن الالتزام بأن الخارج يثبت في الذمة، وهذا ظاهر. فصاحب هذا المبنى يريد بذلك: أن الذمة مشغولة بعنوان غير قابل للانطباق في الخارج إلا على فرد واحد، ولا يلزم أن يكون العنوان متصرم الوجود كمعنونه، فالذمة مشغولة بالعنوان، وهو أمر ثابت، والمعنون بهذا العنوان وقع تحت اليد، وهو متصرم الوجود.
كلام الشيخ في إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته قال الشيخ (رحمه الله) لاثبات الضمان في المنافع والأعمال: اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها بما دل على احترام مال المسلم، وأنه لا يحل إلا عن طيب نفس منه (1)، وأن حرمة ماله كحرمة دمه (2) (3).
أما الجملة الأخيرة: أن حرمة ماله كحرمة دمه، فيحتمل كون المراد من الحرمة فيها الحرمة التكليفية، كما قيل (4) أيضا، بمعنى أن التصرف حرام كما أن إراقة الدم حرام، فعليه لا تدل الرواية على الضمان بوجه، وهذا ظاهر.
ولكن ملاحظة سياق الرواية تشهد بأن الحرمة وضعية، وأن مال المسلم محترم كدمه، وحيث إن ظاهر التشبيه كونه بلحاظ جميع الآثار، فتدل الرواية على أن مال المسلم كدمه في الاحترام، ومعناه أنه لا يجوز التصرف فيه كما لا يجوز إراقته، وعند التلف لا بد من جبره، كما أنه في الدم أيضا كذلك، فتدل الرواية حينئذ