الاعتبار من الشرع والعقلاء - فكلاهما أيضا مشتركان في عدم كون ذلك اختياريا للمتعاقدين إلا بإيجاد موضوع ذلك، وهي الأسباب المذكورة.
والحاصل: أن ما هو بيد المتعاقدين وتحت اختيارهما - من مبادئ العقد ونفسه من الأسباب، بمعنى استعمال الألفاظ في معانيها، وإن شئت فعبر عنه: بإيجاد الأمر الاعتباري الانشائي - فمشترك فيه بين الموردين، وما هو خارج عن ذلك من وقوع المعتبر في وعائه فأيضا كذلك في الموردين، فلا فرق بين العقود والايقاعات بحسب القواعد، من جهة الحكم بصحة الفضولي فيهما أو البطلان فيهما.
وأما بحسب الأدلة الخارجية فلا دليل على الفرق بينهما، غير الاتفاق المدعى في كلام الشيخ، نقلا عن غاية المراد (1)، ولا حجية في ذلك بحسب الكبرى، ولا اتفاق بحسب الصغرى.
في عدم الفرق بين العقد الفضولي وغيره عقلائيا ومما ذكرنا: من الفرق بين الوجود الاعتباري الحقيقي، وبين الوجود الاعتباري الانشائي، وأن الأول خارج عن اختيار المتعاقدين دون الثاني، وأن الثاني بعد إلحاق جميع ما يعتبر في تحقق الأول به، يكون موضوعا للأول، يظهر عدم الفرق بين العقد الفضولي وغير الفضولي، بحسب القواعد العقلائية، وشمول أدلة النفوذ الشرعية لهما أيضا، فإن ما هو باختيار المتعاقدين من إيجاد الأمر الاعتباري الانشائي موجود في الفضولي وغيره، وأما رضا المالك فغير معتبر في حقيقة هذا الأمر، كما هو ظاهر، وقد تقدم في بحث الاكراه ما يكون برهانا له أيضا (2)، بل إنما هو معتبر في تحقق الأمر الاعتباري الحقيقي، ولذا ذكرنا في بحث