حينه وفي جميع الأحوال، فإذا اقترن العقد بالمانع في بعض الأحوال، نتمسك بالاطلاق الأحوالي للدليل في سائر الأحوال. هذا بحسب المبنى.
تحقيق حكم المسألة وأما حكم مسألتنا فيغاير مسألة الرهن، ولا يمكننا القول بوجود مقتضي الصحة فيها، فإن المفروض وقوع البيع من الأجنبي، وإجازته - من زمان البيع الأول إلى زمان البيع الثاني - من إجازة الأجنبي، فلا يمكن دعوى شمول الدليل للعقد الأول بالنسبة إلى ما بين العقدين حتى بنحو الاقتضاء، والالتزام بالتأثير بعد البيع الثاني خلاف مقتضى العقد الأول.
نعم، لو أمكن شمول الدليل للمورد من الأول - ولو بنحو الاقتضاء، نظير بيع الرهن - غاية الأمر كان مقترنا بالمانع، لأمكن الالتزام بالتأثير الفعلي بعد زوال المانع، إلا أنه لا يمكن شمول الدليل بالنسبة إلى ما بين العقدين حتى بنحو الاقتضاء، لأنه من عقد الأجنبي، وبالنسبة إلى ما بعد العقد الثاني لم يوجد عقد، والقول بالنقل بعده خلاف مقتضى العقد الأول، فلا يمكن تصحيح العقد الأول.
وقد ظهر بذلك: الفرق بين المقام ومسألة الرهن، وعدم تمامية ما ذكر المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1).