التنبيه السابع في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد في صحتها ذكر الشيخ (رحمه الله): هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما وخصوصا، أم لا؟ وجهان... (1) إلى آخره.
في كون النزاع في المقام كبرويا وظاهر هذه العبارة: أن النزاع في المقام كبروي، كما هو نص كلام المحقق النائيني (رحمه الله) حيث قال: إن حكم الإجازة حكم البيع ابتداء، فكما يجوز للمالك بيع بعض ماله ابتداء، فكذلك يجوز له إجازة بعضه (2).
ولكن من الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على هذا الكلام، أترى أنه لو وقع البيع الفضولي على الكتاب - مثلا - يجوز للمالك إجازة البيع على الفرس، من جهة أن الإجازة كالبيع الابتدائي، فكما يجوز للمالك بيع فرسه ابتداء يجوز له إجازة البيع له؟! ومن غريب الأمر أن الشيخ (رحمه الله) صرح بلزوم التطابق بين الايجاب والقبول (3)، وفصل في المقام (4)، وكذلك المرحوم النائيني (رحمه الله) صرح هناك بلزوم التطابق، وقال:
هذا من القضايا التي قياساتها معها (5)، ومع ذلك ذكر في المقام: أن الإجازة كالبيع