ولا يتوهم أيضا: أنه - على ما ذكرنا سابقا (١) - أن الاطلاق حيثي، كإطلاق الآية المباركة: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ (2) التي لا ينافيها دليل حرمة الموطوءة مثلا، فإن السلطنة على المال من حيث إنه مال لا تنافي جواز الفسخ من حيث إنه فسخ (3).
وقد ظهر جواب ذلك مما ذكرنا: فإنه بالفسخ يزول المال، وترتفع إضافة السلطنة عليه، ومعه كيف يقال: إن جواز الفسخ غير مناف لها، فإن الحكم فيها حيثي.
وبعبارة أخرى: أن بالفسخ ترتفع نفس هذه الحيثية، فيمكن التمسك بإطلاقها لنفيه.
وإن شئت فطبق بين المثال والمقام، فإن البهيمة الموطوءة - مثلا - مجمع للحيثيتين فهي من إحداهما حلال، ومن الأخرى حرام.
وأما في المقام فبالفسخ يزول المال والسلطنة عليه، ولا يبقى له مجال.
فالتنافي بينهما أظهر من أن يخفى.
فتحصل: إمكان التمسك بدليل السلطنة لاثبات اللزوم.
الاستدلال على لزوم المعاطاة بموثقة سماعة 3 - موثقة سماعة: لا يحل دم امرئ مسلم أو ماله إلا بطيبة نفس منه (4).
والتقريب: عين ما تقدم في الرواية السابقة، فلا يلزم من الاستدلال بها