وجوب ردها مع القيمة (1)، ولعله من استصحاب وجوب ردها، ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك إن لم يجب إلا رده، ولم يكن المالك إلا أولى به.
إلا أن يقال: إن الموضوع في الاستصحاب عرفي، ولذا كان الوجوب مذهب جماعة، منهم الشهيدان (2) والمحقق الثاني (3)، ويؤيده أنه لو عاد خلا رد إلى المالك بلا خلاف ظاهر (4). انتهى.
ونحن الآن في تصوير خروج الخمر المذكور عن الملكية، فهل ذلك من جهة عدم اعتبار العقلاء الملكية له، أو أن الشارع خطأهم في هذا الاعتبار، أو أن للشارع اعتبارا خاصا في مقابل اعتبار العقلاء في ذلك؟
كل ذلك كما ترى، وما هو الموافق للاعتبار والأدلة: أن الشرع قد ألغى الآثار المترتبة على الملكية عند العرف، فما دل على أن ثمن الخمر سحت (5)، أو لا بد من إهراقه (6)، أو غير ذلك، غير ناظر إلى زوال الملك بوجه، كما هو ظاهر، بل هذه الأدلة ناظرة إلى الخمر المعد للشرب، لا الخمر المنقلب عن الخل من باب الاتفاق، مع إمكان علاجه، أو انقلابه خلا بعد ذلك بالطبع.
ثم لو قلنا بزوال الملكية فحينئذ إذا انقلب خلا بعد ذلك، فهل يرجع إلى ملك صاحبه، أو يصير من المباحات؟ وهل يمكن التمسك بالاستصحاب لاثبات آثار