فظهر بهذا البيان عدم الفرق بين تلك المحتملات، في دلالة الآية على إنفاذ البيع وفي إطلاقها، لورودها في مقام بيان الحكمين، ولا سيما إذا كان الاستثناء منقطعا، كما هو الظاهر. فإنه يمكن أن يقال في الاستثناء المتصل: إن الجملة واردة في مقام بيان المستثنى منه فقط، بخلاف المنقطع.
وما قيل: من أن المنقطع خلاف الفصاحة (١).
مردود: بأنه قد يكون اللطف في الكلام من جهة انقطاع الاستثناء، كالآية المباركة: (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما) (٢).
الاستدلال بآية الوفاء بالعقود ٤ - الآية الكريمة: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (3).
فقد يقال: إن المراد من العقد العهد (4)، إلا أن العقد موضوع لعقد الحبل أو غيره، وهذا المعنى هو المناسب للمقام، فقد استعير العقد لتبادل الإضافتين، كأنه يحصل ربط خاص بينهما كعقد الحبل، والعهد هو التزام ذهني، وبينهما بون بعيد.
نعم يمكن أن يقال: إن بينهما عموما وخصوصا موردا، فإن في مورد كل عقد عهد، ولا عكس (5)، إلا أن ذلك لا يوجب اتحادهما كما لا يخفى.
وفي المجمعين وكلام بعض الأعاظم: أن كل عهد عقد ولا عكس، ولا يفهم