المذكور مثالا لهذه المسألة (1)، ولذا قيد بعضهم عنوان المسألة بمجيز نافذ الإجازة، بزعمهم عدم نفوذ العقد على مال اليتيم مع المفسدة ولو بإجازة الإمام (2).
ولا يخفى ما فيه، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن الكلام في كبرى المسألة بلا نظر إلى وجود صغرى لها خارجا، نظير البحث عن حكم الدم المخلوق في الساعة مع عدم وجود الموضوع له في الخارج.
في تحقيق مراد العلامة وكيف كان، فلتحقيق ما ذكره العلامة (قدس سره)، لا بد من النظر في المراد من وجود المجيز، لا إشكال في عدم دخل ذات المجيز في صحة العقد، كما لا إشكال في عدم إرادة المجيز بوصفه من كلامه، فإن معناه اعتبار فعلية الإجازة حال العقد، وهذا مناف للفضولية، كما لا يخفى.
ولو كان المراد من وجود المجيز أهلية الإجازة، فمع عدم الاشكال في عدم دخلها في صحة العقد، يكون الاستدلال على اعتباره بما ذكره العلامة مصادرة بالمطلوب، فإن الكلام في أنه هل العقد مع عدم وجود من له أهلية الإجازة ممتنع، أو لا؟
ويرد عليه أيضا: أن الامتناع بالذات في المقام لا معنى له، والامتناع بالغير لا يمكن إلا أن يكون المراد منه: أن العقد مع عدم الإجازة ممتنع، لعدم دخل غير الإجازة في صحة العقد، كما ذكرنا، ولازم هذا الكلام بطلان الفضولي رأسا، فإن الفضولي ممتنع حدوثا، فهو ممتنع بقاء، لما ذكره العلامة (رحمه الله): من أنه إذا امتنع في زمان امتنع دائما، مع أن هذه الملازمة ممنوعة جدا، فإن الشئ الممتنع في زمان