رفع التناقض في كلام الشيخ ذكر الشيخ (رحمه الله) - في ضمن عدة أسطر - هنا ما ظاهره المناقضة.
وقد أشكل عليه بعض المحشين (1) أيضا، لكن يمكن دفعه بالقول: بأن مراده من كون نفس الإجازة شرطا، الكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكرناه، أي ما ذكره في الكشف الحقيقي، ومن كون الشرط تعقب العقد بها الكشف الحقيقي، وما ذكره بعد ذلك بقوله: مع كون نفس الإجازة شرطا قيد للحكمي، كما هو ظاهر عبارته، ومعناه الكشف التعبدي، أي تعبد الشارع بترتيب الآثار من الأول حال الإجازة، فينطبق كلامه على ما ذكرنا، وترتفع المناقضة المتوهمة.
في ثمرة على الكشف الحقيقي والتعبدي والحكمي ثم ذكر في ذيل كلامه: لو نقل أم الولد عن ملكه... (2).
ونقول: لو قلنا بأن مثل هذا التصرف - وهو النقل - محكوم بحكم الرد، من هادميته للعقد بناء على ذلك في الرد - كما هو المسلم بينهم - فلا موضوع للإجازة على جميع التقادير.
ولو قلنا بأنه لا يهدم العقد، ومحل الإجازة باق، فعلى الكشف الحقيقي والتعبدي من الأول يصح العقد الأول، ويكشف عن بطلان النقل الثاني، وهذا ظاهر.
وعلى الكشف التعبدي من حين الإجازة والكشف الحكمي، فقد ذكر: أن مقتضى الجمع بين عموم الوفاء بالعقد الثاني والتعبد هو الرجوع بالقيمة، ولكنه أيضا لا يتم، فإن التعبد ليس في عرض العموم حتى يجمع بينهما، بل التعبد سابق عليه