المسألة الثانية في أن يبيع الفضولي للمالك مع سبق النهي منه في الاطلاقات الدالة على الصحة في المقام فنقول: لا يخفى أنه لا بد من الرجوع في أمثال هذه المسائل إلى بناء العقلاء، بمعنى عملهم، فإن القوانين العقلائية في المعاملات كلها مأخوذة من أعمالهم فيها التي دعتهم احتياجاتهم في معاشراتهم إلى هذه الأعمال، فالعمل مقدم على القانون لا العكس، وهذا ظاهر.
وحينئذ لو قلنا بمقالة بعضهم: من اعتبار الاستناد إلى المالك في نفوذ المعاملات، بمعنى أن يكون العقد عقده والبيع بيعه، فلا يمكننا إحراز نفوذ مفروض مسألتنا، لاحتمال عدم اعتبار العقلاء استناد المعاملة المنهي عنها من المالك إليه، ومعه تكون المعاملة شبهة مصداقية لدليل النفوذ، فلو ادعى اعتبار الاستناد فيها أيضا عندهم، قيل له: لا تتحقق مثل هذه المعاملة في الخارج إلا نادرا، فكيف يدعي الاعتبار العقلائي فيها، ولا شئ غير بناء العقلاء يتمسك به لاثبات الاستناد؟! وكون العقد المنهي عنه من المالك بعد إجازته، عقده من التخريجات العقلية التي لا ربط لها بأمثال المسألة، فإنها من المسائل العقلائية لا العقلية.
نعم، بناء على مسلكنا من عدم اعتبار ذلك مطلقا، وأن الميزان تحقق العقد فقط والخارج من دليل نفوذ ذلك - صرفا أو انصرافا - ما يكون المالك أجنبيا عنه بالكلية، فيمكننا تصحيح هذا العقد بالاطلاقات، فإن عنوان العقد منطبق على المنهي