المطاوعة أبدا، بل معناها اتخاذ المبدأ على ما ذكره (رحمه الله)، فلو قال المشتري:
اشتريت معناه: اتخذت مالك بالشراء، وهذا إيجاب لا بد من قبوله من قبل البائع، لا أنه قبول متقدم.
وكيف كان، لو اعتبرنا القبول في تحقق المعاملة، فلا دليل على اعتبار وقوعه متأخرا عن الايجاب، وأمثال اشتريت وابتعت ليست من هذا الباب على ما تقدم.
الكلام في اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول وعدمه قد ظهر مما مر: أنه لا يعتبر ذلك في حقيقة العقد من باب السلب بانتفاء الموضوع، والرضا المعتبر في ترتب الأثر على العقد يمكن أن يكون متأخرا عنه، كالرضا في البيع الفضولي، لعدم الدليل على لزوم المقارنة.
إشكال عقلي لبعض الأعاظم وجوابه ذكر بعض الأعاظم في المقام إشكالا عقليا، بعد أن قسم العقود بلحاظ اعتبار الموالاة وعدمه فيها إلى ثلاثة أقسام:
قسم يعتبر فيها جزما، وهي العقود المشتملة على المعاوضة كالبيع، وفي حكمها النكاح.
وقسم لا يعتبر فيها جزما، وهي العقود الإذنية، كالوكالة والعارية والأمانة ونحوها.
وقسم محل إشكال، وهي العقود الخارجة عن هذين القسمين، كالهبة مثلا.
وذكر ذلك الاشكال في القسم الأول منها، وقال ما محصله:
حيث إن هذه العقود خلع ولبس وإيجاد العلقة بين الشخص والملك.