مناقشة كلام المحقق النائيني وأنت خبير بما فيه: فإنه كيف يعنون فعل المالك بالعنوان الثانوي ولا يعنون فعل الفضولي بذلك العنوان، مع أن ما صدر منهما تكوينا ليس إلا الأخذ والاعطاء، كل منهما ينشئ المعاملة بالفعل، فإيجاد المعاملة اعتبارا وإنشاء أيضا مشترك بينهما، والأثر الواقعي الذي سماه بحاصل المصدر غير مرتبط بالمالك والفضولي، وكيف يكون الحاصل من المصدر في فعل الفضولي العطاء، بخلاف المالك، فإن حاصل مصدر إعطائه أثر البيع؟!
فقد ظهر: أنه لا فرق بين المعاملة الفعلية - من المالك ومن الفضولي - في شئ مما يصدر عن العاقد، فإذا صحت المعاملة في الأول صحت في الثاني بإجازة المالك أيضا، كما لا فرق بين العقدي والمعاطاة في شئ مما يصدر من الفضولي، غير التلفظ في الأول والفعل في الثاني، وإلا فكل منهما ينشئ المعاملة، فإذا صح بالإجازة في الأول يصح في الثاني، وهذا ظاهر.
هذا بناء على الملك.
وأما على الإباحة فقد مر ما فيما ذكره من حصول الإباحة بنفس الإجازة كسائر العقود الإذنية (1)، فإن الإذن شئ وتلك العقود أمر آخر، والإباحة شئ والإجازة شئ آخر بلا حاجة إلى مزيد بيان وإطالة كلام.