القول في المجيز قال الشيخ (رحمه الله): فاستقصاؤه يتم ببيان أمور:
الأول: في شروط المجيز يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد، ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجزات المريض، ولا فرق فيما ذكر بين الكشف والنقل (1). انتهى.
في توقف إجازة المريض على نفوذ منجزاته الظاهر اختلاف الحال بحسب المباني، فبناء على الكشف المحض واشتراط الرضا التقديري في صحة العقد، يمكن القول بعدم حجر المريض ولو بناء على عدم نفوذ المنجزات إلا من الثلث. نعم، لو قلنا بالنقل أو الكشف بسائر معانيه، بحيث يكون للإجازة نحو تأثير في النقل والانتقال، فنفوذ الإجازة مبني على نفوذ