طرو ما يزيل ملكيته عن الغرامة، أو يحدث ضمانا جديدا (1). انتهى محل الحاجة.
وهذا الكلام إنما يصح لو بنينا على ثبوت ملكية مالك العين بالنسبة إلى الغرامة المدفوعة، وإلا فالملكية غير ثابتة من الأول. نعم، يمكن البحث عن أنه بمجرد طرو التمكن، هل ترتفع الإباحة المطلقة الثابتة لمالك العين في الغرامة المدفوعة، أو لا؟
وأما الاستصحابات فالصحيح أن يعتبر في الأول منها استصحاب بقاء كون المدفوع غرامة، كما لا يخفى، وفي الثاني منها استصحاب بقاء الملك، وإلا فإثبات الملكية باستصحاب عدم المزيل من الأصول المثبتة، ولا نقول بها.
وقد ظهر: أن استصحاب الأول - وهو كون المدفوع غرامة - والثالث - وهو عدم حدوث ضمان جديد - أيضا مثبتان.
نعم، لا بأس باستصحاب الثاني، وهو استصحاب بقاء الملكية أو الإباحة المطلقة حتى يدفع الغارم العين إلى مالكه، بناء على جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي، كما هو المختار خلافا للماتن (قدس سره) في الأصول (2).
وليعلم أن جريان الاستصحاب موقوف على عدم إحراز موضوع الغرامة، وإلا فلو أحرزنا أن موضوعها العين المتعذرة على نحو الحيثية التقييدية، فلا يجري الاستصحاب، للقطع بارتفاع الغرامة بارتفاع موضوعه، وهو التعذر. وأما لو أحرزنا أن موضوعها ذلك، لكن التعذر حيثية تعليلية، بمعنى أن هذه العين مضمونة بالغرامة للتعذر، فبارتفاع التعذر نشك في بقاء موضوع الغرامة، وكذا لو شككنا في أن الحيثية تعليلية أو تقييدية، فيمكن التمسك بالاستصحاب بناء على جريانه في الأصول المثبتة.