الاشكال الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه، وقد مر الاشكال فيه، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك.
وقد أجاب الشيخ (رحمه الله) عن ذلك: بأنه قد سبق أن الأقوى صحته، وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان (1).
إشكال المحقق النائيني وجوابه وقد أشكل المحقق النائيني (رحمه الله) على الشيخ (رحمه الله) ببيان الفرق بين المقام وما سبق، وقال: بأن مبنى الجواب فيما سبق: هو أن الغاصب لما سرق الإضافة، ورأي نفسه مالكا، أجرى العقد بين ملكي المالكين، ولذا يؤخذ بقصده المعاوضة بين ملكي المالكين، ويلغى تطبيق المالك على نفسه.
وهذا الجواب لا يجري في المقام، لأنه لم يسرق الإضافة، ولم يغصب المال، فكيف يقصد المبادلة بين الثمن الذي يقصد تملكه والمثمن الذي هو ملك لغيره (2)...؟! إلى آخره.
ونقول: لو كان مبنى الجواب فيما سبق هذا الذي يذكره المرحوم النائيني (رحمه الله):
من سبق البيع للمالك على دعوى أنه هو المالك، نظير ما اخترناه في الحقائق الادعائية - تبعا لبعض الأعلام (3) - فهذا تثبيت للاشكال الأخير، فإن الواقع هو