المعاملات شيئا غير ما هو المتعارف عند العقلاء، ولو اعتبر شيئا فيها اعتبره شرطا لتأثيرها، لا أن حقيقة المعاملة عنده مغايرة لحقيقتها عند العرف، فلا بد من الرجوع إلى العقلاء فيها، وملاحظة أنه في أي مورد يعتبر تحقق المعاملة عند العقلاء، بلا فرق في ذلك بين الأسباب والمسببات، فكما أنه في تشخيص ماهية البيع بمعناه المسببي يرجع إليهم، كذلك في تشخيص أسبابها أيضا يرجع إليهم، ليرى أنه هل العقلاء في مورد السبب الفلاني - مثلا - يعتبرون تحقق البيع فيتبع، فإنه معتبر شرعا أيضا، إلا أن يدل دليل على إلغاء سببية ذلك في التأثير بنظره، أو لا فلا تشمله أدلة الامضاء. فليتدبر.
ثم إنه لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إنشاء البيع بلفظ التمليك، فإنه وإن كان تمليكا بالعوض على قول (1)، إلا أن البيع الخارجي تمليك بالحمل الشائع، لا بالحمل الأولي، فيمكن إنشاؤه لكل ما دل على التمليك بالحمل الشائع، وهذا ظاهر.
الانشاء بألفاظ الكناية والمجاز وأما الانشاء بألفاظ الكنايات والمجازات - وغير ذلك من خصوصيات ألفاظ العقود - فقد تقدم: أن صحة ذلك يدور مدار اعتبار العقلاء تحقق البيع بذلك.
كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته وقد ذكر المرحوم النائيني (رحمه الله) في ألفاظ الكنايات: أنه لو قيل: إنها قسم من المجاز، كما عرفها بعضهم: من أنها ذكر اللازم وإرادة الملزوم، فحكمها حكمه، ولو قيل: إنها قسيم المجاز - كما هو الحق - وإن الاستعمال فيها في نفس معناه الحقيقي،