إشكال ودفع لا إشكال في عدم حصول الأثر المتوقع من البيع بمجرد الايجاب قبل القبول، وهذا واضح، إلا أن الشيخ (قدس سره) ذكر: أن الأثر وإن كان مترتبا على الايجاب والقبول معا، لكن المكلف باعتقاده يرى حصول الأثر بإيجابه المجرد، وهذا من قبيل الايجاب والوجوب، لا الكسر والانكسار (1)، أي كما أن الايجاب قد يتخلف عن الوجوب، مثلما إذا لم يلتفت الآمر إلى عدم أهليته للأمر، فإنه يحصل منه الايجاب، ولا يتحقق في الخارج الوجوب، كذلك يتخلف ما هو معتقد للموجب في المقام - وهو حصول الأثر بالايجاب فقط - عما هو معتبر عند الشارع، وهو حصوله به وبالقبول معا.
ولا يخفى عدم تمامية ما ذكره (رحمه الله)، فإنه لو أراد من أن المكلف يرى حصول الأثر بمجرد الايجاب، ذلك إذا لم يلتفت المكلف إلى اشتراط القبول في حصول الأثر، فهذا نادر جدا.
ولو أراد منه مع الالتفات فلا واقعية لذلك، فإن الملتفت لعدم حصول الأثر إلا بالقبول، كيف يعتقد حصوله بمجرد ايجابه؟! بل لا يعتقد إلا ما هو الواقع، وهو الحصول بالقبول.
وإذا كان الأمر كذلك يظهر إشكال: وهو أن المعتقد لعدم حصول الأثر بفعله، كيف يحصل الجد منه في ذلك؟! أي كيف ينشئ الموجب الملكية جدا مع علمه بتوقفها على قبول الآخر (2)؟! ونظير ذلك في تكليف العصاة والكفار مع العلم بعدم الامتثال، من أنه كيف يأمر الشارع المذكورين جدا؟! وكيف يريد منهم الفعل كذلك