المنجزات، وإن احتمل السيد (رحمه الله) عدم البناء على ذلك - بناء على الكشف - نظير القبض المعتبر في صحة العقد في موارده (1).
فإن الظاهر أن الإجازة نحو تصرف مالي عند العقلاء حتى على الكشف، وهو ممنوع من ذلك.
والمحقق النائيني (رحمه الله) بعد طرح الدعوى - كما ذكر الشيخ (رحمه الله) - مثل لبيان ذلك بالرهن ونحوه قبل الإجازة، وذكر أن المجيز حينئذ ممنوع من الإجازة كالبيع الابتدائي، فإن تأثير الإجازة حينئذ دوري، فإن بطلان التصرف - الرهن ونحوه - يتوقف على تأثيرها، والتأثير يتوقف على بطلانه (2).
ولا يخفى خروج ذلك عن محل الكلام، فإن بحثه راجع إلى هادمية ما ينافي الإجازة وعدم الهادمية، وبحثنا راجع إلى شرائط المجيز، وبينهما بون بعيد.
الثاني: وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحته قال الشيخ (رحمه الله): الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد، أو لا يشترط؟ قولان، أولهما للعلامة في ظاهر القواعد (3)، واستدل له:
بأن صحة العقد - والحال هذه - ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائما (4).
قد يقال بوجود المجيز في العقود دائما، فالمسألة لا صغرى لها، فإن الإمام (عليه السلام) ولي من لا ولي له، وله إجازة العقد الذي لا مجيز له فعلا، كبيع مال اليتيم