الكلام في قابلية كل من المتعاقدين من أول العقد إلى آخره التزم الشيخ (رحمه الله) باعتبار ذلك، وذكر في وجهه: أنه إن كان عدم القابلية من جهة عدم الأهلية للتخاطب، فلعدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة، وإن كان من جهة عدم الاعتبار بالرضا فلما ذكر أيضا، لأن المعتبر فيه عرفا رضا كل منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه.
وأجاب (رحمه الله): بالنقض بالوصية، بأن القبول ليس ركنا لها، بل حقيقتها الايصاء، ويعد من الايقاع، وذكر: أن الأصل في جميع ما ذكر أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغا.
وأورد أخيرا على كلامه: بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، ومقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد.
وأجاب عنه بقوله: اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة، لأجل الاجماع (1). انتهى محصلا.
ويظهر مما ذكره أخيرا: أن محل النزاع إنما هو في البطلان، بمعنى إلغاء المعاملة عن ترتب الأثر عليها رأسا حتى بالإجازة، وإلا لم يكن للنقض ببيع المكره مجال.
وفي ما ذكره (رحمه الله) مواضع للنظر:
أولا: أنه لم يعتبر التخاطب في المعاقدة والمعاهدة، بل ليس عقد البيع، إلا المبادلة بين المالين، أو التمليك بالعوض، وليس فيه من اعتبار التخاطب عين ولا أثر.
وثانيا: على ما ذكرنا من عدم اعتبار القبول في مفهوم المعاملة، وأن شأنه في المعاملة شأن الإجازة في العقد الفضولي (2)، فيكون عدم اعتبار هذا الشرط في