على الضمان، بل لو لم تكن الفتوى بوجوب جبر مال المسلم الذي لا يعلم متلفه من بيت المال مخالفا للاجماع، لقلنا بذلك فإن الدم كذلك، ولكن لا بد من تقييد الرواية من جهة الاجماع على عدم وجوب ذلك.
إشكال بعض المحققين في المقام وجوابه وقد أشكل بعض المحققين (رحمه الله) على الاستدلال بهذه الرواية - بعد أن ذكر: أن المراد من الحرمة الحرمة التكليفية، وذكر مطالب أخرى لا نتعرض لها - بأن تقييد المال بالمسلم يدل على أن موضوع الحكم متحيث بالحيثية التقييدية، والقيد هو سلطان المسلم على المال، فتدل الرواية على أن موضوع الحرمة هو هذا القيد، أي السلطنة، فالسلطنة محترمة، ولا تدل الرواية على احترام نفس المال، وإلا لم يجز التصرف فيه حتى بالنسبة إلى صاحبه.
فعليه ما تكون الرواية بصدد بيانه هو احترام السلطنة، ولا يدل هذا على الضمان، وما هو دال عليه هو احترام المال، فإنه معناه، وليست الرواية ناظرة إليه (1).
وفيه: أن ترتب الحكم على الموضوع المتحيث بالحيثية التقييدية يدل على أن الموضوع هو المقيد لا القيد، فالموضوع في الرواية هو المال المقيد بكونه من مسلم، لا السلطنة، فمال المسلم محترم، ومعناه ما ذكرناه. وما ذكره: من أن لازم احترام نفس المال عدم جواز تصرف صاحبه فيه، غريب أيضا، فإن معنى احترام مال كل أحد عدم جواز تصرف الغير فيه من دون إذنه، لا عدم جواز تصرف نفسه فيه، وهذا ظاهر.