الاستصحاب، ثم نرى أن أيا منها مقبول أو مردود.
في الاستصحاب التعليقي وصوره الأول: أن يراد من ذلك الاستصحاب التعليقي، بتقريب: أن لكل مالك الرجوع إلى ملكه لو نقله إلى غيره، خرجت عن هذا الحكم التعليقي العقود اللازمة.
فما شك في لزومه وجوازه - كالمعاطاة - يتمسك لجواز الرجوع فيه بالاستصحاب، فنقول: هذا المالك قبل البيع كان ثابتا له الرجوع إلى ملكه على تقدير النقل والخروج، فبعد البيع أيضا كما كان.
والجواب عن ذلك يظهر بملاحظة صور الاستصحاب التعليقي، والتمييز بين صور حجيتها عن غيرها.
فنقول: قد يكون التعليق شرعيا، وقد يكون عقليا.
في التعليق الشرعي وفي الأول: إما أن يكون المجعول الحكم المعلق على شئ، أو سببية المعلق عليه للحكم، أو الملازمة بين المعلق عليه والحكم.
فعلى الأول لا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم المعلق مع تمامية أركانه.
وتوهم الاثبات (1) مندفع: بأن وزان هذا الاستصحاب وزان الاستصحاب التنجيزي في الأحكام، فكما أن استصحاب الحكم التنجيزي لا يكون مثبتا بعد تحقق موضوعه، وينطبق الحكم المستصحب على ذلك الموضوع قهرا، كذلك الاستصحاب التعليقي أيضا غير مثبت بعد تحقق المعلق عليه، بل الانطباق هنا أيضا