اللزوم - ولو لم نقل بها في بعض الأحكام الوضعية - ظاهر، فإن الآية الكريمة حينئذ إرشاد إلى اللزوم.
وعلى القول بالتبعية فما هو مناسب لانتزاع اللزوم منه ليس هو العقد بمعناه الاسم المصدري، بل هو الالتزام والتعقيد بالمعنى المصدري، وحينئذ لا يلزم من التمسك بالآية - بعد الفسخ - لاثبات اللزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإن الشبهة في العقد بالمعنى الاسم المصدري لا في الالتزام والتعقيد بالمعنى المصدري. هذا في العقود اللفظية.
وأما في المعاطاة فلا يمكن التمسك بالآية لاثبات اللزوم فيها.
والفرق بينهما: أنه في العقود اللفظية ينشأ أمران: أحدهما بالمطابقة، وهو النقل والانتقال، والآخر بالالتزام، وهو التزام المتعاقدين بمضمون العقد، وفي المعاطاة بما أنه لا دلالة التزامية للفعل لا ينشأ إلا الأمر الأول، فجواز التمسك بالآية لاثبات اللزوم منحصر بالعقود اللفظية، لا المعاطاة، لأن فيها لا ينشأ التزام المتعاقدين بمضمون العقد، حتى يتمسك بالآية لاثبات وجوب الوفاء به.
مناقشة ما ذكره بعض الأعاظم هذا محصل كلامه في المعاطاة (1) وفي أول الخيارات (2)، وللمناقشة في هذا الكلام مجال واسع.
أما في ما ذكره في العقود اللفظية: من أنه بناء على القول بالتبعية لا بد من إرادة الالتزام والتعقيد من العقد، حتى يناسب انتزاع اللزوم منه، فإن محل النزاع هو اللزوم.