شبهة في المقام وحلها ولو شككنا في الاحتمالات الثلاثة فهنا شبهة: وهي أن العلم الاجمالي بتخصيص العام أو تقييد المطلق، موجب لسقوط كلا الأصلين، فلا يمكن تصحيح المعاملة، إلا أنه حيث إن الدوران في المطلق بين التقييد والتقيد، مع العلم بعدم تعلق الإرادة الجدية بحالة الاكراه، ولا أصل عقلائيا للبناء على التقييد حينئذ، بل الأصل جار لتشخيص الإرادة الجدية، لا لتعيين كيفيتها بعد العلم بها والدوران في العام بين التخصيص وعدمه، فتبقى أصالة العموم بلا معارض، فينحل العلم الاجمالي لا محالة، وأصالة الاطلاق بالنسبة إلى ما بعد زوال الاكراه أيضا جارية بلا مزاحم، فيصح العقد حينئذ، بل لا نحتاج إلى هذا الأصل، ويكفي نفس جريان أصالة العموم لاثبات الحكم بالنسبة إلى الحالة المتأخرة على ما سيجئ.
وأيضا لا معارضة بين الأصلين، فإن جريان أصالة الاطلاق مستلزم لعدم جريانه، لأن جريان هذا الأصل بالنسبة إلى العقد المكره عليه قبل حصول الرضا - لاثبات دخوله في أدلة النفوذ - لا يمكن للعلم بخروجه، وجريانه فيه لاثبات لازمه، وهو ورود التخصيص في العام، مستلزم لنفي موضوع الاطلاق، فإن الاطلاق متفرع على العموم، والتخصيص يوجب خروج الفرد عن العام، وهذا موجب لانعدام موضوع الاطلاق، فجريان الاطلاق لاثبات التخصيص في العموم مستلزم لانعدام موضوع الاطلاق، فأصالة الاطلاق غير جارية في نفسها، فتبقى أصالة العموم بلا معارض.
ولا يتوهم: أنه في ما بعد لحوق الرضا يمكن إجراء الاطلاق بلا محذور، والمحذور إنما هو في جريان الاطلاق بالنسبة إلى الحالة المتقدمة، فإن الشبهة إنما هي في مورد العلم الاجمالي بطرو التقييد أو التخصيص، وهذا يتم بالنسبة إلى ما قبل