مناقشة في كلام الشيخ وأما ما ذكره: من مقتضى الأصل، فغير معلوم المراد، ولذا حمله السيد (رحمه الله) على الأصل المستفاد من العمومات (1)، ولكنه كما ترى.
وكيف كان، فلو أراد من الأصل الاستصحاب، فاستصحاب عدم اعتبار اتحاد المالك حال الإجازة، والعقد في العقد الخارجي، لا مجال له، لعدم العلم بالحالة السابقة فيه، واستصحاب عدم اعتبار ذلك في كلي العقد الفضولي مثبت، فإن النقل مترتب على ما هو بالحمل الشائع عقد، والاستصحاب في الكلي لا يثبت صحة العقد كذلك، أي حصول النقل والانتقال خارجا.
نعم، يمكن تقريب الاستصحاب بوجه آخر: وهو استصحاب الصحة التأهلية لهذا العقد الخارجي.
وفيه: أن إثبات الصحة الفعلية - بعد تحقق الإجازة باستصحاب الصحة التأهلية - مثبت على بعض الوجوه.
وتفصيله: أن الصحة التأهلية ترجع إلى قضية تعليقية: وهي أنه لو أجاز المالك تصح المعاملة، وقد ذكرنا في الاستصحابات التعليقية: أنه تختلف الحال فيها باختلاف المجعول في المورد، فلو كان المجعول السببية أو الملازمة، فلا يجري الاستصحاب فيه إلا على الاثبات، فإن ترتب المسبب على السبب والملازم على الملازم لازم عقلي للسببية والملازمة (2). نعم، لو كان المجعول الحكم التعليقي - وهو جعل المسبب على تقدير تحقق السبب - جرى الاستصحاب، وليس من