كتاب البيع - الشيخ محمد حسن قديري - الصفحة ٤٣٠
وتوهم: الانجبار بعمل المشهور (1).
مدفوع: بلزوم إحراز استنادهم إليها، ولا يمكن الاحراز بعد كون صحة العقد الفضولي على وفق القاعدة، وإمكان أن ذكرهم للرواية من جهة التأييد لا الاستناد.
البحث الدلالي وكيف كان، فالظاهر من الرواية أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أذن لعروة في شراء شاة واحدة، ودفع إليه دينارا لاعطاء ثمنها منه، واحتمال عدم تقيد الشاة بالوحدة خلاف الظاهر، كاحتمال تقيد الثمن بكونه دينارا لا أقل.
وعليه لو كان اشتراؤه للشاتين على نحو التدريج، كان الأول صحيحا والأخير فضوليا، لكن الظاهر وحدة الاشتراء المتعلق بهما معا، وعليه فلا يمكن القول بصحة أحدهما معينا.
فلو تصورنا الفرد المردد قلنا: بأن الواقع صحيح بالنسبة إلى أحدهما، فضولي بالنسبة إلى الآخر، فإن أجيز وإلا يعين الصحيح بالقرعة.
ولو لم نتصور ذلك فنقول: لا إشكال في شمول دليل وجوب الوفاء بالعقد للمورد، فلا بد من العمل به مهما أمكن، وحيث إن الحكم بكون العقد فضوليا بالنسبة إلى كل منهما مناف للعمل بهذا الدليل، ومع عدم الإجازة لا يمكننا الحكم بصحة شئ من العقدين، فلا بد من تتميم العقد بالقرعة، فالقرعة هنا متمم، وهناك معين (2).
وعلى هذا فالشراء فضولي في الجملة، وكون البيع فضوليا أوضح.

١ - جواهر الكلام ٢٢: ٢٧٧.
2 - أقول: الظاهر عدم إمكان التتميم بالقرعة، لأن إثبات لزوم التتميم بدليل الوفاء دوري، فإن الظاهر منه أن الواجب الوفاء بالعقد التام، بل الحكم حينئذ تخيير البائع في تعيين المبيع، لأن المبيع (صحيحا) بعد ما لم يكن فردا معينا ولا مرددا، يكون كليا لا محالة، فيكون المقام من قبيل بيع الكلي في المعين، والحكم فيه ما ذكر. المقرر دامت بركاته.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست