تمهيد قبل الشروع في المباحث المرتبطة بالمعاطاة لا بد من التنبه إلى جهات:
1 - كلمة المعاطاة لم ترد في نص من النصوص، حتى ندور مدار مفهومها، بل المراد منها في المقام كل إنشاء فعلي قبال الانشاء القولي، فلا تنحصر المعاطاة بالتعاطي مطلقا.
2 - لا إشكال في أن الجهة المبحوث عنها في مسائل الفقه هي ما كان راجعا إلى وظيفة المكلفين في أفعالهم، وأما الاحتمالات العقلية في كل مسألة فخارجة عن نظر الفقيه.
فحينئذ لا بد من البحث عن حكم المعاملات العرفية الرائجة بينهم، وينشئونها بالفعل.
3 - لا إشكال في عدم الفرق بين البيع بالصيغة والمعاطاة في نظر العرف من حيث المعنى الانشائي، والفرق إنما هو في الحاكي عن ذلك، وأن في أحدهما أوقع البيع بالصيغة، وفي الآخر بالفعل، فالتقسيم في البيع ليس بحسب المفهوم، بل إنما هو بحسب الموضوع.
4 - تحصل مما مر: أن تقسيم المعاطاة بما قصد بها الإباحة وبما قصد بها الملك، غير مرتبط بما نحن بصدده، بل موضوع البحث هو المعاطاة الرائجة في