تمسك الشيخ بالأولوية للمقام وجوابه وأما ما ذكره الشيخ (رحمه الله): من التمسك بالأولوية (1)، فمع أن الأولوية لا حجية فيها في شئ من الموارد - فإن أبان كان متمسكا بالأولوية القطعية، وكان يزعم أن الآتي بالحكم الشيطان، ومع ذلك ردعه الإمام (عليه السلام)، وقال: إن السنة إذا قيست محق الدين (2) - أن الأولوية تقتضي التسهيل في أسباب النكاح، فإنه مع اهتمام الشارع به - لأن منه الولد وارتباط مهمات الدين به - لو كان أسباب حصوله صعبا، بحيث لم يتمكن منه إلا الأوحدي من الناس، لوقع العوام في المحرم كثيرا، ويكون هذا نقضا للغرض من الاهتمام بذلك.
وأما ما ذكره الشيخ (رحمه الله): من أن الأولوية بالعكس (3) لما استدل به من الرواية، فلا يمكن المساعدة عليه، فإن الرواية في مقام الردع عن التمسك بالاستحسان، لا أن الاحتياط في باب النكاح يقتضي الصحة، وإلا فالاحتياط قد يقتضي البطلان، فإن الزوجة بعد عزلها الوكيل قبل الوصول إليه، لو زوجت نفسها إلى الغير، فالحكم بصحة نكاح الوكيل يقتضي أن يكون الوطء - من جهة تزويجها نفسها - زنا بذات البعل، بخلاف الحكم بالبطلان، وهذا هو نظير ما وجه به اقتضاء الاحتياط للحكم بالصحة، مع أن الاحتياط حينئذ يقتضي البطلان.
وكيف كان، فلا حاجة إلى هذه التطويلات بعد دلالة نفس الروايات على المطلوب.