إشكالات في جريان المعاطاة في النكاح وجوابها ثم إنه قد وقع الكلام في إمكان جريان المعاطاة في النكاح، وأشكل عليه بإشكالات:
أحدها: أنه لو وقع النكاح بالفعل - كالوطء مثلا - يلزم عدم تحقق الزنا إلا في مورد الاكراه.
وثانيها: لازم ذلك تأثير السبب المحرم في النكاح.
وثالثها: أن حلية الوطء موقوفة على النكاح، فلو كان سببا للنكاح لزم الدور (1).
وشئ من هذه الاشكالات لا يتم:
أما الأول: فإنه لا يلزم من جواز الوطء بقصد الزواج عدم تحقق الزنا إلا في مورد الاكراه فإنه يمكن الوطء لا بقصد الزواج في غير مورد الاكراه أيضا، وبين الوطء بقصد الزواج والوطء في مورد الاختيار عموم وخصوص مطلق.
وأما الثاني: فلأنه لا مانع من تأثير السبب المحرم في العقد بناء على كونه مسببا لذلك السبب، ولذا يمكن أن يصرح الشارع: بأن الوطء حرام في نفسه، لكن لو وقع ترتبت عليه الزوجية، وقد برهن على ذلك في الأصول مفصلا (2)، بل لو قلنا بأن العقد نفس السبب فأيضا الأمر كذلك بعين البيان. هذا أولا.
وثانيا لو فرضنا عدم إمكان تأثير السبب المحرم في العقد، فإنه منحصر بما إذا تعلق النهي بعنوان السبب لا بعنوان آخر كالوطء في المقام، فإن بينهما عموما من وجه. وقد بنينا في مبحث اجتماع الأمر والنهي على وجود الحكمين، ولو كان