وصحيحة الحلبي وإن صحت بحسب السند، إلا أن متنها معرض عنه بين الأصحاب، فهي أيضا غير قابلة للاستناد إليها.
الاستدلال برواية مسمع على الكشف ومناقشته ومما استدل به على القول بالكشف رواية مسمع أبي سيار (1):
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أنا كنت استودعت رجلا مالا، فجحدنيه وحلف لي عليه، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك، فهي لك مع مالك، واجعلني في حل. فأخذت المال منه، وأبيت أن آخذ الربح، وأوقفت المال الذي كنت استودعته، وأتيت حتى أستطلع رأيك، فما ترى؟
قال: فقال: خذ الربح، وأعطه النصف، وأحله، إن هذا رجل تائب، والله يحب التوابين (2).
أما سند الرواية: فضعيف، فإن حسن بن عمارة وأباه لم يوثقا، وفي إسناد الصدوق إلى مسمع أيضا ضعف.
وأما دلالتها: فعلى مبنى القوم: من أنه لو اشترى المشتري كليا في ذمته، وأدى مال الغير في مقام الأداء، صحت المعاملة له، وما أداه إلى البائع بعد ملك للغير، وذمته مشغولة للبائع، فهذه الرواية مخالفة للقاعدة، لأن المتعارف في المعاملات هو الاشتراء بالثمن كليا في الذمة، فلا يستحق المستودع المذكور في