كلام الشيخ (رحمه الله)، وهو الكشف التعبدي، ويحتمل الانقلاب الواقعي، وقد تقدم تفصيله (١).
وكيف كان، فتتميم ما ذكراه على القواعد في غاية الاشكال:
أما أولا: فإن إنفاذ العقد في مضمونه لا يمكن، وإنفاذ الآثار لا معنى له بعد عدم إمكان إنفاذ المؤثر، مضافا إلى أن الأدلة العامة دالة على تصحيح العقد في المضمون، وهذا اللسان يغاير التعبد بترتيب الآثار لو لم يمكن تحقق المضمون، كما لا يخفى، فلا يمكن شمول تلك الأدلة لكلا المقامين.
كلام لصاحب الكفاية في المقام وقد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام: أن العقد إن كان مثل الإجارة وعقد التمتع، فمضمون العقد ملكية منفعة الدار من أول السنة - مثلا - إلى آخرها، أو زوجية المرأة في تلك المدة، فلا بد من اعتبار هذا المضمون عند تحقق الإجارة، وإلا فملكية المنفعة حين الإجازة، أو الزوجية من حين الإجازة، بعد مضي مدة منهما، ليست تمام مضمون العقد، فيكون تبعيضا في مضمون عقد الإجارة وعقد التمتع، مع أن عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) يقتضي الوفاء بتمام ما عقد عليه عند تمامية علته.
وإن كان العقد مثل البيع والنكاح الدائم، فمضمون العقد هي الملكية المرسلة الغير المحدودة من حيث المبدأ والمنتهى، وكذلك الزوجية الغير موقتة من حيث البداية والنهاية، فلو لم يجب ترتيب الأثر على هذا المضمون المرسل، لكان التزاما بالملكية المبعضة والزوجية المبعضة المحدودتين من حيث المبدأ، مع أنه لا حد