بعضهم، وتوهم: أن المخاطب بالوفاء بالعقد إنما هو العاقدان، مما لا ينبغي، بل المخاطب هو المرتبط به العقد بنحو من الارتباط، كما سبق.
وثانيا: أن الرد قبل الإجازة إنما هو بعد تمامية العقد، والرد قبل القبول إنما هو قبل تمامه على مسلكهم، فكيف يقاس أحدهما بالآخر؟!
وبعبارة أخرى: إنه ولو سلم صيرورة المجيز أحد المتعاقدين بالإجازة، لكنه يكون عاقدا واقعا لا إنشاء، والعقد الانشائي المتقوم بالعاقد المنشئ له تام على الفرض، فلو قلنا بهدم الرد الواقع بين العقد الانشائي، أمكننا عدم تسليم هدمه إذا وقع بعد العقد الانشائي (1).
وقد ظهر بما ذكر: أن احتمال الهادمية وعدمها موجود، ولا دليل على الأول لو لم نقل بأن الهادمية تحتاج إلى الاثبات، فإن ملاحظة نظائر المسألة، كتخلل نية القطع في الصلاة أو الحج أو العمرة وغير ذلك من العبادات - عدا الصوم - وعدم حكمهم بالهادمية مع العود إلى النية الأولى بعد ذلك، تدلنا على عدم الحكم بها ما لم تثبت بدليل.
وكيف كان، فاحتمال عدم الهادمية لا دافع له، فيرجع الأمر إلى الاستصحاب، وسيأتي الكلام فيه.
تمسك الشيخ لتأثير الرد بسلطنة الناس على أموالهم والمناقشة في ذلك وأفاد الشيخ (رحمه الله) - في ذيل كلامه - وجها آخر لاثبات الهدم: وهو أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم، تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه،