تنبيهات في مبحث المعاطاة التنبيه الأول: المعاطاة بقصد الإباحة ليست بيعا المعاطاة الواقعة بين المتعاطيين لا تكون بيعا - على ما ذكره الشيخ (رحمه الله) (1) - لو وقعت بقصد الإباحة، فلا تشترط بشرائط البيع، ولا يدخل فيها الخيارات المختصة بالبيع، ولو شككنا في حصول الإباحة وعدمها فاقدا لشرط ما فلا بد من ملاحظة دليل إمضاء هذه المعاملة، فلو كان لبيا أخذ بمتيقنه، ويحكم بفساد ذلك الفاقد للشرط، ولو كان لفظيا له إطلاق أخذ بإطلاقه، ويحكم بصحة ذلك. والظاهر الأول، لأن الدليل على ذلك هو السيرة إلا أن يصطاد إطلاق من دليل عدم حلية مال أحد إلا بطيب نفسه (2)، ولو بأن يقال: إن الدليل ناظر إلى ما هو المرتكز عند العقلاء، وهو عدم حلية المال من دون رضا صاحبه، وحليته برضاه، فيندفع بذلك ما قد يتوهم:
من أن الرواية ليست في مقام بيان عقد المستثنى.
هذا لو بنينا على أن إباحة المال لجميع أنحاء التصرف فيه، مغايرة للتمليك