وتقريب الاستدلال هنا: لا يمكن على الاحتمال الأول، فإن التجارة بعد الفسخ مشكوك فيها، فلا يمكن التمسك بدليل نفوذ التجارة حينئذ، فإن الشبهة مصداقية، ويتضح أزيد من ذلك في دليل الوفاء بالعقد إن شاء الله.
وأما على الاحتمال الثاني، فتقريب الاستدلال: أن حلية الأكل إذا حصلت بالتجارة مطلقة ثابتة بالاطلاق حتى بعد الفسخ، ويلزمها عدم نفوذ الفسخ واللزوم.
ولكن هذا التقريب أيضا لا يتم، فإنه لو كان المال مقيدا بالتجارة فتكون الشبهة مصداقية كالسابق، ولو لم يكن مقيدا بذلك فالاطلاق ممنوع، فإن المال وإن لم يكن مقيدا، إلا أن ترتب حلية أكل المال على التجارة يستلزم تضييقا فيه، بحيث لا يشمل غير مورد التجارة.
وإن شئت فعبر عنه بالحصة الخاصة من المال، فإذا تكون الشبهة مصداقية أيضا.
الاستدلال بالاستثناء المفيد للحصر الثالث: الاستدلال بالحصر المستفاد من الاستثناء، بتقريب: أن الآية الكريمة دالة على حصر سبب جواز الأكل بالتجارة عن تراض، والفسخ ليس منها، فلا يكون نافذا.
وأما وجه الحصر، فلأن الاستثناء في الآية متصل، فإن المنقطع مناف للفصاحة، ولا يقع في كلام الفصيح، والاستثناء المتصل دال على الحصر، كما برهن في محله.
ولكن هذا التقريب أيضا لا يتم، أما أن الاستثناء المنقطع مناف للفصاحة، فقد مر أنه مؤكد للفصاحة في بعض الموارد (1)، وأما أن الاستثناء في الآية متصل، فخلاف ظاهرها، ولا وجه لارتكاب خلاف الظاهر، وأما الحصر، فقد مر: أن العرف