وعدمه، وهذا واضح.
ولو أراد منه أنه في الكنايات استعمل اللفظ في اللازم، وتعلقت الإرادة الجدية بالملزوم - كما هو الحق - ففي مورد الانشاء بالكناية لم يوجد إلا الملزوم، فما معنى أن الايجاد تعلق باللازم، وإيجاده ليس إيجادا للملزوم عرفا، أو أنه يوجد بوجود ضعيف، فلم يبق إلا أن يقال: إن اللفظ صريح في إيجاد اللازم، فلا يصلح لايجاد غيره، وهو الملزوم (1)، وهذا مصادرة ظاهرة، فإن الكلام في إمكان ذلك، وأنه هل تعتبر الصراحة، أو يكفي الانشاء بالكناية.
حقيقة المعاملات وبساطتها وقد ذكر (رحمه الله) في ألفاظ المجازات والمشتركات: أن البيع - بل كل عنوان من عناوين العقود والايقاعات - عنوان بسيط، فلا يمكن إيجاده تدريجا، بل إما أن يتحقق آنا أو لا يتحقق أصلا، وليس مركبا من الجنس والفصل، بل المركب منهما أيضا لا يمكن أن يوجد تدريجا، فإن تحصل الجنس إنما هو بالفصل، فلا يعقل أن يوجد أحدهما قبل الآخر، فكيف بما هو بسيط وما به امتيازه عين ما به اشتراكه...
إلى أن قال:
التمليك في كل من البيع والقرض والهبة والإجارة بعين كونه بيعا أو قرضا أو هبة أو إجارة، أي لا يكون التمليك في البيع جنسا وبيعيته فصلا، بل هو بيع بعين كونه تمليكا، بل لا شبهة أنه ليس التمليك شيئا والبيع شيئا آخر، وإن قلنا بأن كل واحد من هذه الأمور الأربعة مباين في السنخ مع الآخر، مضافا إلى أن التمليك في جميع هذه الأمور أمر واحد، وإنما الاختلاف بينهما كالاختلاف بين أفراد البيع.
وعلى أي حال المعنى المنشأ بلفظ بعت أمر بسيط، ولا يمكن أن يوجد تدريجا.