والحاصل: أنه لا فرق بين عقد المكره وغيره من جهة الانشاء والاختيار، وإنما الفرق بينهما في مبدأ الاختيار، فإنه في الأول إكراه المكره وفي الثاني غيره.
ومن هنا ظهر: أن الصحيح في عقد البحث أن يقال: إنه هل يعتبر في صحة المعاملة عدم وقوعه عن إكراه مكره، أو لا؟
فلو قلنا بأن المانع الشرعي أمر معقول، فيكون الاكراه مانعا، وإلا فيكون عدمه شرطا على القول بالاعتبار، وجعل الاختيار شرطا في المعاملة ومعقدا لهذا البحث غير تام، كما مر (1).
أدلة بطلان بيع المكره انصراف أدلة حلية البيع عنه وكيف كان، لا إشكال في أن بيع المكره لا يترتب عليه الأثر عند العقلاء، فلو لم يكن دليل شرعي على بطلانه لكفى ذلك في إثبات البطلان، فإن الأدلة العامة مثل