الأمر السادس جواز مطالبة المالك بالقيمة عند تعذر المثل ذكر الشيخ (رحمه الله): لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك (1).
والأحسن أن يقال في عنوان ذلك: إنه لو تعذر ذلك فهل يجوز للمالك المطالبة بالقيمة، أو لا؟ فإن العين قد تلفت والمثل قد تعذر، فمع جواز المطالبة بالقيمة يجب دفعها، وإلا فينتظر المالك زمان رفع التعذر.
وجوه جواز المطالبة ومناقشتها ذكر في وجه جواز المطالبة وجوه:
منها: أن ظاهر اليد أن العين ثابتة في العهدة، وأداء المثل أو القيمة من مراتب أدائها، اعتبر مراعاة لحق المالك، فله أن يسقط بعض المراتب ويطالب بالأخرى، ففي مورد تعذر المثل يسقط ذلك ويطالب بالقيمة (2).