ذلك، كما لا يخفى.
وأما بالنسبة إلى ما بعده، فيدور الأمر بين تقييد المطلق وعدمه، وهذا راجع إلى الشك في تخصيص العام وعدمه، فإن تقييده بالنسبة إلى ما بعد لحوق الرضا - مع العلم بعدم شمول الاطلاق بالنسبة إلى ما قبل ذلك - موجب لخروج أصل الفرد عن العموم، فيدور الأمر بين تخصيص العام وعدمه، وأصالة العموم تثبت لزوم الوفاء بالعقد بالنسبة إلى هذه الحالة، وهل نحتاج بعد هذا الأصل إلى جريان أصالة الاطلاق أيضا، أولا، بل يكفي نفس جريان الأصل الأول؟ الظاهر كفاية ذلك، فإن شمول العموم بالنسبة إلى هذا الفرد - مع العلم بعدم شمول إطلاقه بالنسبة إلى الحالة المتقدمة - موجب لثبوت حكم العام للفرد بالنسبة إلى الحالة المتأخرة بلا حاجة إلى التمسك بالاطلاق الأحوالي (1).
في حكومة دليل الاكراه على الأدلة الأولية هذا تمام الكلام على مبنى عدم تقييد الأدلة الأولية بالرضا والطيب المعاملي، ووصول النوبة إلى حكومة دليل الاكراه.
وأما على ما مر (2) من أن بناء العقلاء إنما هو في ترتب الأثر على المعاملات الحاصلة عن الرضا، ولا يرتبون ذلك على العقد الاكراهي، والأدلة الواردة في النفوذ كلها منصرفة إلى ذلك، وإن لم نقل باستفادة المفهوم من آية التجارة، فلا يبقى مجال لحكومة دليل الرفع حتى تحصل الاحتمالات المتقدمة، فلا بد لاثبات صحة العقد