والمتحصل: بناء على المعروف من عدم تحقق البيع إلا في ملك، لا يمكن تصحيح البيع ولا إباحته بما ذكره الشيخ (رحمه الله)، سواء كانت الإباحة باللفظ أو بالفعل لما تقدم، كما لا يمكن تصحيح العتق عن الغير في مورد استدعاء الغير له، بناء على أنه لا عتق إلا في ملك بمعناه المعروف.
الجواب الثاني من أجوبة الشيخ ومنها: نظير مسألة شراء العمودين، حيث دل الدليل الشرعي على حصول الملكية أولا ثم الانعتاق، وهو مقتضى الجمع بين أدلة جواز الشراء والانعتاق بالشراء، وعدم كون الشخص مالكا لعموديه وعدم وقوع العتق إلا في ملك، فإنه ينكشف بذلك حصول الملك آنا ما - ولو تقديرا - ثم الانعتاق.
وفي المقام لو دل دليل على جواز مثل هذه الإباحة المطلقة، وجواز البيع بالنسبة إلى المباح له، وعدم وقوع البيع إلا في ملك، جمع بينها والتزم بحصول الملك آنا ما قبل البيع - ولو تقديرا - ثم البيع (1).
وأجاب عن ذلك: بالفرق بين المقام وتلك المسألة، لعدم الدليل على جواز الإباحة المطلقة حتى يجمع بينها وبين تالييها بما ذكر. ودليل التسلط على المال (2) لا يقتضي جواز ذلك، فإن دلالته على التسلط على الأموال لا على الأحكام (3)، وعبر أخيرا عن ذلك: بأن مفادها التسلط على المال فيما هو جائز شرعا (4).