مولويا وحرمة الفسخ شرعا مستعملا فيه اللفظ بحسب الإرادة الاستعمالية، وتعلق الجد بلازمه، وهو جواز العقد. فحرمة الفسخ شرعا وإن لا يحتمل إرادتها من الآية، إلا أنه يحتمل جعلها كناية عن جواز العقد، فدار الأمر بين كون الأمر إرشادا إلى اللزوم، أو كناية عن الجواز، فأي ترجيح للأول على الثاني؟
قلت: الاحتمال الثاني يشبه الأحجية عند العقلاء، وجعل وجوب الوفاء كناية عن جواز العقد أمر لا تقبله الطباع، بل هو مستنكر عند العقلاء، بخلاف جعله إرشادا إلى اللزوم.
هذا لو أريد من وجوب الوفاء المعنى الكنائي فقط.
وإن أريد منه معناه الحقيقي والكنائي معا، فمضافا إلى ما ذكرنا من عدم احتمال كون الوجوب مولويا شرعيا، وجعل وجوب الوفاء كناية عن الجواز أمر مستنكر عند العقلاء، أن أمر هذا الاستعمال أصعب من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فإنه مستلزم لاجتماع اللحاظين - الاستقلالي والآلي - في لحاظ واحد.
تقريب ثالث للاستدلال بالآية للمقام وجوابه هذا بناء على أن يراد من الوفاء أحد الوجهين، وعلى تقدير كون الوفاء أعم من كل واحد من الوجهين، فيمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر:
وهو أنه على تقدير اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده العام، يكون الفسخ وترك التسليم - حدوثا وبقاء - منهيا عنه، فبمقتضى حكم العرف، نفهم من النهي عن ترك التسليم أنه حرام تكليفا، ومن النهي عن الفسخ أنه حرام وضعا، وقد ذكرنا أن هذا ليس استعمالا في المعنيين، بل هو استعمال في معنى واحد، والتكليف والوضع يفهمان من مقام الاستعمال.
ولكن قد حقق في محله: أن العقلاء لا يفهمون من الأمر بشئ النهي عن