لازم، ومن البيع المعاطاة، فهي لازمة (1).
ولكن لنا أن نقول: إن هذا الحكم العقلي لو كان من البديهة، بحيث يكون من القرينة الحافة بالكلام، فتكون الشبهة مصداقية، وهذا واضح، ولو كان من قبيل الأمور النظرية، بحيث يعد من القرينة المنفصلة عن الكلام، فأيضا الأمر كذلك، فإن تنافي جواز العقد والخيار، موجب للعلم بأن ما دل على أن البيع فيه الخيار لم يرد منه البيع الجائز، فإذا تكون الشبهة مصداقية (2).
الاستدلال بمفهوم الغاية ومناقشته ثانيها: التمسك بمفهوم الغاية (3)، ولكن غاية ما يدل المفهوم عليه: أنه لا خيار